للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة، كالدليل - والله أعلم - على ألا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً)

معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) :

أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي تدلُّ على أصل تحريم

القتل من القرآن - وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية.

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - عز وجل -:

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية، فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم؛ إن لم يظهروا الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>