للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ)

أحكام القرآن: الإذن بالهجرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام، فأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فهاجرت إليهم، غير مُحَرّم على من بقي ترك الهجرة.

وذكر اللَّه - عز وجل - أهل الهجرة فقال:

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)

وقال: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ) الآية.

آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما ذكر من مناظرة الشَّافِعِي لمحمد بن الحسن وغيره:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -:

(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ) الآية

نسب الدار إلى مالكها؛ أو غير مالكها؟!

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة:

"من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" الحديث.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"هل ترك عقيل لنا من رِبَاع" الحديث.

نسب الديار إلى أربابها؛ أو إلى غير أربابها؟

وقال لي: اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دار السجن من

مالكِ؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمنني قمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>