اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (خروج النساء إلى المساجد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: لا يجوز له (أي: للزوج) أن كلنعها (أي: امرأته)
مسجد الله الحرام لفريضة الحج، وله أن كلنعها منه تطوعاً، ومن المساجد غيره.
قال (أي: المحاور) : فما دلَّ على ما قلتَ؟
قلتُ: قال الله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"السبيل:
الزاد والمركب". فإذا كانت المرأة ممن يجد مركباً وزاداً، وتطيق السفر للحج، فهي ممن عليه فرض الحج، ولا يحلُّ أن يمنع فريضة الحج، كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض،. . . وإذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن، وأجبرتُ وليها على تركها، والحج مع نسوة ثقات، إذا كانت طريقها آمنة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في جماعتهم - أي: الكفار.
ومن كان على شاكلتهم - يذكرهم من نعمه، ويخبرهم ضلالتهم عامة، وَمَنهُ على من آمن منهم:(وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) الآية.