للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)

الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل

العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد، وقد لزمته الشهادة، وأن فرضاً

عليه أن يقوم بها على والديه وولده، والقريب والبعيد، وللبغيض (القريب

والبعيد) ، ولا يكتم عن أحدٍ، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحداً.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

الزاهر باب (الوصية) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو قال رجل لفلان ضِغف ما يُصِيب ولدي

أعطيته مثله مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>