للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية، ولا تكون مفتدية وله عليها

الرجعة، ولا يملك المال، وهو كلك الرجعة، لأن من ملك شيئاً بعوض أعطاه، لم يجز أن يكون كللك ما خرج منه، وأخذ المال عليه.

الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض، ومن كانت زوجته لا تحرم من

محسنة ولا مسيئة في حال، إلا أنه يُنهى عنه لغير قُبِل العدة، وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح، إذا أمسكها بمعروف.

وجماع المعروف: إعفافها بتأدية الحق.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال - المحاور - فلم قلتَ: إنها تكون

للأزواج الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة؟

فقلتُ له: لما بين الله - عزَّ وجلَّ في كتابه:

<<  <  ج: ص:  >  >>