قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم.
فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما، ويصلحا بينهما إن قدرا، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يُعطيا من مال المرأة إلا بإذنها،. . . وذلك أن الله - عزَّ وجلَّ إنما ذكر ألهما:(إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)
ولم يذكر تفريقاً، وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معاً، فيوكلهما الزوج، إن رأيا أن يفرقا بينهما، فرقا على ما رأيا من أخذ شيء، أو غير أخذه، إن اختبرا توليا من المرأة عنه. ..
ثم ذكر حديث علي - رضي الله عنه - المذكور في الفقرة السابقة.