للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأوجب الله - عزَّ وجلَّ الغسل من الجنابة، فكان معروفاً في لسان العرب، أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة، عَقَل أله

أصابها، وإن لم يكن مقترفاً.

قال الربيع رحمه الله: يريد أنَّه لم ينزل.

ودلَّت السنَّة على أن الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه

في فرجها، إلى أن يواري حشفته، أو أن يرمي الماء الدافق، وإن لم يكن جماعاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان.

عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن

التقاء الختانين؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -

"إذا التقى الختانان - أو مس الختانُ الختانَ - فقد وجب الغسل" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟

فقال: "نعم إذا هي رأت الماء" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>