قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كلّه، وكانت الآية
محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد، وهو يجزي بعض الصيد دون بعض، فدلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه.
كل ما يباح للمحرم قتله، ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين:
إما بأن يكون اللَّه - عز وجل - أراد أن يفدي الصيد المباح أكله، ولا يفدي ما لا يباح أكله، وهذا أولى معنييه به - والله أعلم -؛ لأنَّهم كانوا يصيدون ليأكلوا، لا ليقتلوا، وهو يشبه دلالة كتاب اللَّه - عز وجل -، قال الله تعالى:(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الحج:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أولا ترى إلى قول اللَّه - عز وجل -: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.