للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء اللَّه تعالى - في

معنى القرآن، وبه نأخذ.

وقال: والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل.

الأم (أيضاً) : الشرط في النكاح

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) الآية، فدل كتاب الله تعالى على: أن على

الرجل أن يعول امرأته، ودلَّت عليه السنة، فإذا شرط عليها أن له أن ألا يُنفق عليها، أبطل ما جَعل لها، وأمر بعشرتها بالمعروف، ولم يبح له ضربها إلا بحال.

فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء، وأن لا شيء عليه فيما نال منها.

فقد شُرط له أن يأتي منها ما ليس له، فبهذا أبطلنا هذه الشروط، وما في معناها، وجعلنا لها مهرَ مثلها.

الأم (أيضاً) وجوب نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) الآية، بيان أن على الزوج مالا غنى بأمرأته عنه، من نفقة، وكسوة، وسكنى - قال: وخدمة، في الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلَّا به، من الزمانة، والمرض، فكل هذا لازم للزوج.

* * *

قال الله عز وجل - (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

الأم: الطعام والشراب

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ وجلَّ: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، فبيَن الله - عزَّ وجلَّ في كتابه، أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها -

<<  <  ج: ص:  >  >>