للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها؛ لأنَّها مالكة لمالها، ممنوع بملكها، مباح بطيب نفسها كما قضى الله - عزَّ وجلَّ في كتابه، وهذا بين أن كل من كان مالكا فماله ممنوع به، محرّم إلا بطيب نفسه بإباحته، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له، لا فرق بين المرأة والرجل، وبين أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله، إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد

الأم (أيضاً) : بلغ الرشد (وهو الحجر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ وجلَّ: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية.

فجعل الله إيتاءهن ما فرض لهن من فريضة على أزواجهن، يدفعونه إليهن، دفعهم إلى غيرهم من الرجال، ممن وجب له عليهم حق بوجه، وحل للرجال ممل ما طاب نساؤهم عنه نفساً، كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفساً، وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفساً، لم يفرق بين حكمهم، وحكم أزواجهم، والأجنبيين غيرهم، وغير أزواجهم فيما أوجبه من دفع حقوقهن.

وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن، وحرّم من أموالهن ما حرّم من أموال الأجنبيين.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله جل وعلا: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

الآية، فلو أن أمرأً نكح امرأة، واستخزنها ماله، ولم يَحُل بينها وبين قبض

صداقها، ولم يدفعه إليها، لم يبرأ منه، بأن يكون واجداً له، وغير حائل دونه، وأن تكون واجدة له، وغير مَحُولٍ بينها وبينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>