للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللهم هذا قسْمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك " الحديث.

يعني - والله أعلم -: قلبه، وقد بلغنا أنَّه كان يُطاف به محمولاً في مرضه على نساءه حتى حَلَلَنَه.

الأم (أيضاً) : جماع عشرَة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف، أن يؤدي

الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه، من نفقة، وكسوة، وترك ميل ظاهر، فإنه يقول جل وعز: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) الآية.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته، إذا

شهد،. . . قال عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الذي أحفظ عن كلَ ما سمعت منه من أهل العلم

في هذه الآيات، أنَّه في الشاهد قد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها

<<  <  ج: ص:  >  >>