حدثنا الشَّافِعِي، أخبرنا سفيان بن عيينه، أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلت
لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
"نهى عن لحوم الحمر الأهلية"
قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري، عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ:(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) إلى قوله: (لَصَادِقُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الحوايا: ما حوى الطعام والشراب في البطن.
فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة، وغيرهم
عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث اللَّه جل جلاله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ففرض الإيمان به، وأمر باتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وطاعة أمره، وأعلم خَلقَه أن طاعتَه طاعتُه.