فقال له الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين
أظهرهم لم تجب عليهم؟
زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)
الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)
فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً
أوراكباً، وقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة".
قال السائل: هل علي غيرها؟
قال: " لا، إلا أن تطوع" الحديث.