للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)

الأم: اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن

عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يُحَرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته" الحديث.

وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه، قال الله - عز وجل -:

(لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)

إلى قوله: (بِهَا كَافِرِينَ) الآيتان.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي

ينزل - بمكروه، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى، ثم قول رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وغيره فيما في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>