قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من
الأرض، إذا وُلِّيَ ذلك، فإن لم يولِّ فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد، أن يأتوا بالشهود عليه إلى الإمام والي ذلك، ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب، ودار الإسلام فيما أوجب اللَّه على خلقه من الحدود؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
الرسالة ً: باب (العلل في الأحاديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولجاز أن يقال: سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ألَّا يقطع من لم تبلغ سرقته رُبْعَ دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه قوله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فمن لزمه اسم سرقةٍ قُطِعَ!.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ:(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ)
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الكلام.
وصحة اعتقاده فيها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فرض - اللَّه - على القلب غير ما فرض
على اللسان، وفرض على السمع غير ما فرض على العينين، وفرض على