للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في البيوع والمعاملات والفرائض

والوصايا

أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت -

أخبرنا محمد بن سفيان، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: في قوله - عز وجل -: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية، نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

الأم: نفقة المماليك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) الآية.

فأمر اللَّه - عز وجل - أن يرزق من القسمة أولو القربى، واليتامى، والمساكين (الحاضرون القِسمة) ولم يكن في

<<  <  ج: ص:  >  >>