للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في طبقات الشَّافِعِية: قال إسحاق فقلت: الدليل على صحة

قولي: أن بعض التابعين قال به: فقال الشَّافِعِي لبعض الحاضرين: من هذا؟

فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه) .

فقال الشَّافِعِي رحمه الله: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟

قال إسحاق: هكذا يزعمون.

فقال الشَّافِعِي رحمه الله: ما أحوجني أن يكون غيرك، فكنت آمر بعرك

أذنيه، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنت تقول: قال: عطاء، وطاووس، والحسن، وإبراهيم؟!

وهل لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة؟!

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ)

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثن السنة على من تزول عنه

بالعذر..) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من

تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك الحبس في البيوت مانع، وكل ما منع أحْصَن.

قال الله تعالى: (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)

وقال: (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ) .

يعني ممنوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>