للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فإئا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها:

أن اللَّه - عز وجل - قال: (يَا بَنِي آدَمَ) - بكثر من آية -.

وقال: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) ، فأقام الجد في النسب أباً، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس. . . - ثم بسط النقاش في ذلك -.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)

الأم: باب (الولاء والحلف) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز ذكره: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)

فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر.

ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين

بأمر اللَّه - عز وجل - إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم، وإن كان الموالي مؤمنين، والمُعْتَقون مشركين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن

ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"نهى عن بيع الولاء وعن هبته" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>