للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

الأم: كتاب (قتال أهل البغى وأهل الردة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أن رجلاً واحداً قتل على التأويل، أو جماعة

غير ممتنعين، ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون، أو لم تكن، كان عليهم

القصاص في القتل والجراح وغير ذلك، كما يكون على غير المتأولين.

فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة، تقتل وتصيب

المال، أزيل عنها القصاص، وغُرم المال إذا تلف، ولو أن رجلاً تأول فقتل، أو أتلف مالاً، اقتصصت منه، وأغرمته المال؟

فقلت له: وجدت اللَّه تبارك وتعالى يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحل دم مسلم:

" ... أو قتل نفس بغير نفس" الحديث.

وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>