للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين:

أن يقتله رجل، وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه، وألا يأكله إذا أمر بصيده.

فكان أولى المعاني بكتاب اللَّه ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأولى المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه، وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يحل للمحرم قتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه جل وعز:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فدل على أن الصيد الذي حُرِّم عليهم ما كان لهم قبل

الإحرام حلالاً، لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩)

الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففرض الله عليه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - إبلاغهم، وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، وأبان ذلك في غير آية من كتابه، ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه - آيات في ذلك منها -

قوله: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)

مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>