للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه - عز وجل -: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.

مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.

وهذا عموم، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا

يجوز عند أهل العلم إلا بسنة، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)

وقال في الآية الأخرى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.

فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه، وأن يكون ذلك طعامه، ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه، وقال في سياقها: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية، فاحتمل ألا تقتلوا صيد البر مادمتم حرماً، وأشبه ذلك ظاهر القرآن - واللَّه أعلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>