قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فذكر اللَّه - عز وجل - الآيات، ولم يذكر معها سجوداً إلا مع الشمس والقمر، وأمر بألَّا يُسجد لهما، وأمر بأن يُسجد له، فاحتمل أمره أن يَسجد له عند ذكر الشمس والقمر، بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر، واحتُمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما، كما نهى عن عبادة ما سواه، فدلّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يُصلَّى لله عند كسوف الشمس والقمر، فأشبه ذلك معنيين:
أحدهما: أن يُصلَّى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك.
وثانيهما: ألَّا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة، كما أمر بها
عندهما، لأن اللَّه تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة، والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى، وغبطة لمن صلاها.