للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاطب الأولياء، وأن هذا انقضاء الأجل، لا الأشراف على انقضائه، فقال

للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فأخبر اللَّه - عز وجل - أن كمال الرضاع حولان، وجعل على الرجل يُرضَع له ابنه أجر المرُضِع، والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة.

والرضاع اسم جامع يقع على المصَّة وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.

ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فلما كان هكذا، وجب على أهل العلم طلب

الدلالة، هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع، أو معنى من الرضاع دون غيره؟

أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم، عن

عمرة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّها قالت: كان فيما أنزل اللَّه تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>