للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسِخنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن" الحديث.

أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعبد، عن عمرة، عن عائشة رضي اللَّه عنها

ألها قالت: "نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صُيِّرن إلى خمسٍ

يحرمن، فكان لا بدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (رضاعة الكبير:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير

والكبير موجودة في كتاب الله، قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فجعل اللَّه - عز وجل - تمام الرضاع حولين كاملين، وقال: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ) الآية، يعني - والله أعلم -: قبل الحولين.

فدلَّ على أن إرخاصه في فصال الحولين، على أن ذلك إنَّما يكون

باجتماعهما على فصاله قبل الحولين، وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر للمولود من والديه، أن يكون يربان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له، لِعلَّةِ تكون به، أو بمرضعته، وأنه لا يقبل رضاع غيرها، أو ما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>