للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الحجة على من خالفنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقة فقال: إذا

مات الأب، أنفق على الصغير كل ذي رحم، يحرم عليه نكاحه من رجل أو

امرأة.

قلت له: فما حجتك في هذا؟

قال قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ)

إلى قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت له: كان على الوارث مثل ذلك عندك

على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب، والوارث يقوم في ذلك مقام

الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوَجدتَ الأب ينفق ويسترضع المولود، وأمه وارث لا شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه، فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبي؟

قال: لا، ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث.

قلنا: فأول ما تأولت تركت، قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد

موت الأب، هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث

وأبوه حي.

قلنا: بلى، أمه، وقد يكون زمناً مولوداً، فيرثه ولده لو مات، ويكون

على أبيه عندك نفقته، فقد خرجت مما تأولت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم، أن

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجبر عصبة غلام على رضاعه، الرجال دون النساء.

قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم.

قلت: أفيختص العصبة وهم - الأعمام، وبنو الأعمام.

والقرابة من قبل الأب؛ قال: لا، إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم.

قلنا: فالحجة

<<  <  ج: ص:  >  >>