للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر في الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة، واليتم، والمسكنة، ممن لم يحضر.

وبهذا أشباه وهي: أن تُضيف من جاءك، ولا تُضيف من لم يقصد قصدك.

ولو كان محتاجاً، إلا أن تتطوع

وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث.

وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم، فهذا أوسع وأحبُّ إليَّ.

أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي، ولا يوقّت، ولا يحرمون.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

الأم: الطعام والشراب:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه - عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) الآية.

يدلُّ - والله أعلم - إذا لم يسثن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى، على أن طيب نفس اليتيم لا يحُلُّ كلَ ماله، واليتيم واليتيمة في ذلك واحد، والمحجور عليه عندنا كذلك؛ لأنَّه غير مسلَّط على ماله - واللَّه أعلم -، لأن الناس في أموالهم واحد من اثنين:

١ - مُخَلًّى بينه وبين ماله، فما حل له فأحلّه لغيره، حل.

٢ - أو ممنوع من ماله، فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له، لأنَّه غير مُسَلَّطِ على إباحته له.

<<  <  ج: ص:  >  >>