قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: من ادعى مالاً، فأقام عليه شاهداً، أو ادعي
عليه مال، فكانت عليه يمين، ئظِرَ في قيمة المال، فإن كان عشرين ديناراً فصاعداً، وكان الحكم بمكة: أحْلِف بين المقام والبيت على ما يَدّعى، ويُدعى عليه، وإن كان بالمدينة حُلف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
ومن كان ببلد غير مكة والمدينة، أخلِفَ على عشرين ديناراً، أو على
العظيم من الدم والجراح، بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه: