للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شيء من المِلل. (أو غير مباح) ، وإحلال ما أحَل على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - كان حراماً في شيء من الملل، أو غير حرام.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)

الأم: باب اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: من ادعى مالاً، فأقام عليه شاهداً، أو ادعي

عليه مال، فكانت عليه يمين، ئظِرَ في قيمة المال، فإن كان عشرين ديناراً فصاعداً، وكان الحكم بمكة: أحْلِف بين المقام والبيت على ما يَدّعى، ويُدعى عليه، وإن كان بالمدينة حُلف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

ومن كان ببلد غير مكة والمدينة، أخلِفَ على عشرين ديناراً، أو على

العظيم من الدم والجراح، بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه:

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا عبد اللَّه بن المؤمِّل، عن ابن أبي مليكة قال:

كتبت إلى ابن عباس رضي اللَّه عنهما من الطائف في جاريتين، ضربت إحداهما

<<  <  ج: ص:  >  >>