للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى، ولا شاهد عليهما، فكتب إليَّ أن أحبسهما بعد العصر، ثم اقراً

عليهما: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية، ففعلتُ.

فاعترفت.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن) ، بإسناد

لا أعرفه، أن ابن الزبير أمر بأن يُحلف على المصحف.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلف على المصحف.

وقال: يحلف الذميون في بيعتهم، وحيث يعظمون، وعلى التوراة والإنجيل.

وما عظموا من كتبهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والمسلمون البالغون، رجالهم ونسائهم ومماليكهم

وأحرارهم سواء في الأَيمان يحلفون كما وصفنا، والمشركون من أهل الذمة

والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا.

السنن المأثورة: ما جاء في اليمين:

حدثنا المزني قال: حدثنا الشَّافِعِي رحمه اللَّه، عن سفيان بن عيينه قال:

حدثنا جامع، وعبد الملك سمعا - أبا وائل يخبر، عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال:

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لَقِيَ الله وهو عليه غضبان" الحديث.

ثم قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب

الله - عز وجل -: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>