زاد في موضع آخر: لأنَّه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام
خاصة، إلا ما كان مباحاً قبله، فأمَّا ما كان محرَّماً على الحلال، فالتحريم الأول كافٍ منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولولا أن هذا معناه، ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحِدَأةِ، والفأرة، في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضرَّ، مما لا يؤكل لحمه. وبسط الكلام فيه.
أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع.
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:
لا يُفْدِي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله - في الصيد والذبائح.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله - عزَّ وجلَّ، إذ أذن في كل ما أمسك الجوارح، أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح، وإن لم ينزل ذلك نصًّا من كتاب الله - عز وجل -
فقال اللَّه - عز وجل -: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)
الأم: باب (قتل الصيد خطا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
يُجزي الصيد، من قتله عمداً أو خطأ. . .