قال الشَّافِعِي رحمه الله: حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء، أبان
الله - عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم، وقد ذكرتُ بعض ما ذكر اللَّه تعالى، منها، وذلك مثل: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق، فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلكَها، وقد فسرته في غير هذا الموضع، فقال تبارك وتعالى: