للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى - بأخذ مالها محبوسة

ومفارقة بطيب نفسها. . . وقال اللَّه تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)

الآية، وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب في

ذلك: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) إلى: (صُلْحًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة.

عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، رضي اللَّه عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل لك في أختي بنت أبي سفيان؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأفعل ماذا؟ "

قالت: تنكحها. قال: "أختك"، قالت: نعم.

قال: أو تحبين ذلك قالت: نعم لست لك بمخْلِية، وأحَبّ مَن شركني في خير أختي.

قال: "فإنها لا تحلُّ لي" فقلت: واللَّه لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي

سلمة.

قال: "ابنة أم سلمة؟ قالت: نعم.

قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتى في

<<  <  ج: ص:  >  >>