ولم يختلف أكثر المسلمين في أنَّ رجلاً لو أصاب لرجل دماً، أو مالاً، ثم تاب أقيم عليه ذلك، فقد فرَّقنا بين حدود اللَّه - عز وجل -، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الحدود:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبوا، فَيُتفَوا من بلدٍ
إلى بلدٍ، فإذا ظُفِر فيهم، أقيم عليهم أيُّ هذه الحدود كان حدَّهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.
لأن اللَّه حذهم: بالقتل، أو بالقتل والصلب، أو: القطع، ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال:
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)
وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)
وذكر القصاص في القتلى، ثم قال:
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على
أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللَّه أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)
الأم: الأمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز ذكره: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فزعمت في هذا وغيره، أنك تطرح عن الأسارى والتجار، بان