للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه - عز وجل -، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه تبارك وتعالى:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز.

الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>