للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقةٍ قُطِع بحكم اللَّه

تعالى، ولم يلتفت إلى الأحاديث!

فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن، فما الحجة عليهم؟

قال: إذا وجدتَ لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة، كانت سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلاً على

معنى ما أراد الله تعالى، قلنا: هذا كلما وصفت، والسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن القطع في ربع دينار فصاعداً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت

عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا"، الحديث.

أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مِجَنٍ قيمته ثلاثة دراهم" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذان الحديثان متفقان؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ربع دينار، وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني

عشر درهماً بدينار، وكان كذلك بعده فَرض عمر الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الوَرِقِ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس في أحد حجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى المسلمين اتباعه، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث، واستعمل ظاهر القرآن! .

<<  <  ج: ص:  >  >>