قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد روى أبو عياش الزُّرَقِي، أن العدو كان في
القبلة فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطائفتين معاً (بعُسفان) ، فركع، وركعوا، ثم سجد فسجدت معه طائفة، وقامت طائفة تحرسه، فلما قام سجد الذين يحرسونه، وهكذا نقول، لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا كثيراً، والعدو قليل لا حائل بينهم
وبينه يخاف حملتهم، فإذا كانوا هكذا، صُلِّيت صلاة الخوف هكذا، وليس هذا مضاداً للحديث الذي أخذنا به، ولكن الحالين مختلفان.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن. . . ثم حمله إلى الرشيد، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) .
قال له الشَّافِعِي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف، كيف يصلِّيها
الرجل؟
فقال محمد بن الحسن: منسوخة، قال الله - عزَّ وجلَّ:(وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين أظهرهم، لم تجب عليهم صلاة الخوف.