أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي المطلبي قال: قال اللَّه - عز وجل -: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، وذكر الشَّافِعِي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال:
فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر هو: الصداق، والصداق هو: الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء. فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فرضه، دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل، لأنَّه حق ألزمه المرء نفسه، فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له، وهو أن يُطَلِّق قبل الدخول. ..
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: والقصد في الصداق أحبُّ إلينا، وأستحبُّ ألا
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه وبناته، وذلك خمسمائة درهم.
طلباً للبركة في موافقة كلّ أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها
كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
"كان صداقه لأزواجه اثني عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النَّشن؟ قلت: لا، قالت: "نصف أوقية" الحديث.