للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأين قلنا فيما بيَّنا وفيما سنبين - إن شاء اللَّه تعالى كفاية - قلت:

قال الله - عز وجل -: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية، وقال:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (إِصْلَاحًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فظاهر هاتين الآيتين، يدل على أن كل مطلق فله

الرجعة على امرأته ما لم تنقض العدة، لأن الآيتين في كل مطلق عامة لا

خاصُّة على بعض المطلقين دون بعض، وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه الزوج، فهو يملك فيه الرجعة في العدة.

الأم (أيضاً) : باب حكاية من رد خبر الخاصة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال الله - عز وجل -: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحدا، وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزها، وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟

قال: يسع الذي يخاف به النشوز: العظة، والهجرة والضرب، ولا يسع

الآخر، وهكذا: أيسع الذي يخاف به أن لا تقيم زوجته حدود اللَّه الأخذ

منها، ولا يسع الآخر، وإن استوى فعلاهما؟

قال: نعم.

الأم (أيضاً) : ما يقع بالخلع من الطلاق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على

الخلع، والطلاق فيه واقع، فلا يملك الزوج فيه الرجعة، لأن اللَّه - عز وجل - يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>