للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله يقول بمكة: سلوني عما شئتم

أخبركم من كتاب اللَّه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل:

أصلحك اللَّه، ما تقول في المُحرم قتل زُنبوراً؛ قال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللَّه تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) الآية، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:

اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما -

وحدثنا سفيان، عن مِسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر رضي اللَّه عنه أنه أمر بقتل الزُنبور.

قال البيهقي رحمه اللَّه: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له

عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي.

عن الشَّافِعِي رحمه الله: غير أنه جعل السؤال عن كل فرخ الزنبور.

وقال في الإسناد: حدثنا سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن

مولى لربعي، عن ربعي، عن حذيفة، وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن إسرائيل، قال المستملي: حدثنا أبو أحمد، عن إسرائيل، عن ابراهيم بن

عبد الأعلى، عن سُوَيد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بقتل الزنبور.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>