حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط، مسلمة مهاجرة، فنسخ اللَّه - عز وجل - الصلح في النساء، وأنزل اللَّه تبارك وتعالى:(إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ) الآية كلها وما بعدها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويجوز للإمام من هذا، ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل في الرجال دون النساء؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ نسخ ردَّ النساء إن كن في الصلح، ومنع أن يرددن بكل حال.
الأم (أيضاً) : أصل نقض الصلح فيما لا يجوز:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.
مسلمة مهاجرة، فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما، وأخبر أن اللَّه - عز وجل - نقض الصلح في النساء، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.
وإنما ذهبتُ - القول: للشافعي - إلى أن النساء كن في صلح الحديبية، بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح، لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً - واللَّه تعالى أعلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذكر بعض أهل التفسير، أن هذه الآية نزلت فيها: