للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان بيناً في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن

يرددن إلى دار الكفر، وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن، ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين.

وكان بيناً فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم، ومعقول فيها أن نفقاتهم التي

ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن، وهي: المهور، إذا كان قد أعطوهن إياها.

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات؛ لأنهم الممنوعون من نسائهم.

وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن؛ لأنه لا

إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج، إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع اللَّه - عز وجل - عصمة الأزواج بإسلام النساء، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج، فلا يُؤتى أحد نفقته من امرأة

فاتت إلا ذوات الأزواج، وقد قال اللَّه - عز وجل - للمسلمين:

(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الآية، فأبانهن من المسلمين، وأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن ذلك بمضي

العدة، فكان الحكم في إسلام الزوج، الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا) .

يعني - واللَّه أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام، أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور، كما يؤدي

المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله اللَّه - عز وجل - حكماً بينهم.

الأم (أيضاً) : نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه تبارك وتعالى؛ (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) إلى: (وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>