في رده على الإمام الأوزاعي - رحمه الله - أي: ردَّ الشَّافِعِي - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل
الوارد في الآيتين / ٦ و ٧ من سورة الحشر، ومن السنة النبوية - وقد سبق بيانه في تفسير الآية / ٦ السابقة -.
الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قك - أي: للمحاور - لما احتمل قول عمر - رضي الله عنه - أن يكون الكل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين، فيما أوجف عليه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الخمس، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها مقام المسلمين، استدللنا بقول اللَّه - عز وجل - في الحشر:(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) الآية.
على أن لهم الخمس، وأن الخمس إذا كان لهم، ولا يُشَكُّ أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - سلمه لهم، فاستدللنا إذ كان حكم الله - عز وجل - في الأنفال: