للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)

فاتفق الحكمان في سورة الحشر، وسورة الأنفال لقوم موصوفين، وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره.

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون لهم مما لم يوجف عليه الكل؟

قلت: نعم، فلهم الكل وندع الخبر، قال لا يجوز عندنا ترك الخبر، والخبر يدل على معنى الخاص والعام.

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية، وما أخذه

الولاة من مشرك بوجه من الوجوه، فذكرت له الآية في الحشر.

قلت: في هذا كفاية، وفي أن أصل ما قسم اللَّه من المال ثلاثة وجوه:

١ - الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم، فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء.

٢ - ما غُنِم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله - عز وجل -.

٣ - والفيء: الذي - لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

فهل تعلم رابعاً؛ قال: لا.

قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة، أو فيئاً.

والفيء: ما رده اللَّه تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -.

الأم: (أيضاً) المُدَّعي والمُدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - أي: المحاور - فإنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلته، وإن خالفه فلم أقله" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>