للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة، وإجماع أكثر أهل

ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها"

ولم يقل: "محصنة كانت أو غير محصنة"، استدللنا على أن قول الله في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

إذا أسلمن، لا إذا نكِخن فأصبن بالنكاح - أي: زُوِّجن -، ولا إذا

أعتقن وإن لم يُصبن.

فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معانٍ مختلفة؟

قيل: نعم، جماع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرَّم.

فالإسلام مانع، كذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع.

وكذلك الحبس في البيوت مانع، وكل ما منع أَحصَن، قال الله:

(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)

وقال: (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ)

يعني: ممنوعة.

وقال - الشَّافِعِي رحمه الله -: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عامًّا في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهنا الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان.

أحكام القرآن: ما يؤتر عنه في الحدود:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ)

عفائف غير خبائث.

<<  <  ج: ص:  >  >>