للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى، أي ساعة شاء، من ليل أو نهار"

الحديث.

أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مثل معناه، وزاد فيه: "يا بنى عبد المطلب، يا بنى عبد مناف"

ثم ساق الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأخبر جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت، والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلِّي.

وهذا يبين أنه إنَّما نهى عن المواقيت التي نهى عنها، عن الصلاة التي لا تلزم

بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينه عنه، بل أباحه - صلى الله عليه وسلم -.

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح؛ لأنها لازمة.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - طاف بعد الصبح، ثم نظر فلم يَرَى الشمس طلعت، فركب حتى أتى ذا طِوَى وطلعت الشمس، فأناخ فصلى، فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>