للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا كان بعمر - رضي الله عنه - أن يؤخر الصلاة للطواف، فإنما تركها لأن ذلك له؛ ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجة كان واسعاً إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة، وضرب (المنكدر) عليها بالمدينة بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا، فكان يجب عليه ما فعل.

ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه، والمعنى الذي أبيحت فيه، أن

إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، كما وصفتُ

مما روى علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، إذا سمع النهي، ولم يسمع سبب النهي.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -، كما صنع عمر - رضي الله عنه -؟

قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره.

قال: فإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟

قيل: نعم، ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، والحسين، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وقد سمع ابن عمر النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخبرنا ابن عيينه، عن عمرو بن دينار قال:

"رأيت أنا وعطاء بن رباح، ابن عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح، وصلى قبل أن تطلع الشمس" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن عمار الدُّهني عن أبي شعبة:

أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا.

أخبرنا مسلم، وعبد المجيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>