للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

: «مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ» ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: «لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا» . وَعَنِ النَّخَعِيِّ: " لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. وَعَنْ عَطَاءٍ: «صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ» . وَعَنِ الْحَسَنِ: " إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ ". وَعَنْ رَبِيعَةَ: «إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ» . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ: " إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، ثُمَّ هَلَكَ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ". وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ: " سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ: هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ؟ قَالَ: لَا ". وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>