فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن ينكحن بعده، لأنهم أزواجه الجنة.
واختلفوا فيمن طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه: ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقاً، ونصره ابن أبي هريرة، لقوله تعالى:{وأزواجه أمهاتهم} وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان.
وقيل: لم يكن أزواجه حراماً على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير، لما كان في تخييره لهن فائدة، والله أعلم.
مسألة:
ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعاً، حكاه السهيلي وغيره، ولنص القرآن على براءتها.
وفيمن عداها من الزوجات قولان.
مسألة:
وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل، رجلاً كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك، التي يطول ذكرها ها هنا، فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي