بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَإِكْرَامِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْصِيرِهِ
٢٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
٢٠٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ.
٢٠٧- وَفِي لَفْظٍ: كَانَ شَعْرُهُ رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ؛ وَلا السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. أَخْرَجَاهُ.
٢٠٨- وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ كَانَ شَعْرُهُ إلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.
٢٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
٢١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّرَجُّلِ إلا غِبًّا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
٢١١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
قَوْلُهَا: (كَانَ شَعْرُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدونَ الْجُمَّةِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:
الْوَفْرَةُ: الشَّعْرُ إلَى شَحْمَةِ الأُذُنِ، فَإِذَا جَاوَزَهَا فَهُوَ اللِّمَّةُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ الْجُمَّةُ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الشَّعْرِ عَلَى الرَّأْسِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ أُذُنِيهِ وَعَاتِقِهِ) قَالَ الشَّارِحُ: والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق.
قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّرَجُّلِ إلا غِبًّا) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: التَّرَجُّلُ وَالتَّرْجِيلُ: أَيْ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً كَذَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ. وَفَسَّرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنْ يَسْرَحَهُ يَوْمَا وَيَدَعَهُ يَوْمًا وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ فِي وَقْتٍ دُونَ