للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن بعض أهل الظاهر أجازوا التضحية بالعمياء، لأن النهي ورد في الحديث عن التضحية بالعوراء وهذا جمود على ظاهر النص، لأن العمى عور مضاعف والراجح هو عدم إجزاء العمياء (١).

٢. العوراء: وهي التي فقدت عينها أو فقدت الإبصار بها مع بقاء العين وهذه لا تجزئ باتفاق الفقهاء، إن كان العور بيِّناً كما ورد النص في حديث البراء لأن العور قد أذهب عضواً منها ويقصر بها في الرعي فيقل لحمها ولأن العور موكس لثمنها (٢).

٣. العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً عند الفقهاء، وفي اللغة العشى ضعف البصر (٣).

والصحيح أن العشواء مجزئة في الأضحية لأنها تبصر في وقت الرعي والعشى لا يؤثر

عليها (٤).

٤. الحولاء: وهي التي في عينها حول، وهذه تجزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي (٥).

٥. العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر (٦). قال ابن منظور: [والعمش أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها، وقيل العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاته ... واستعمله قيس بن ذريح في الإبل ... ] (٧).

والعمشاء تجزئ في الأضحية (٨).


(١) المجموع ٨/ ٤٠٠، الحاوي ١٥/ ٨١، بدائع الصنائع ٤/ ٢١٤، القوانين الفقهية ص١٢٧، كشاف القناع ٣/ ٥.
(٢) المجموع ٨/ ٤٠٠، الحاوي ١٥/ ٨٠ - ٨١، بدائع الصنائع ٤/ ٢١٤، القوانين الفقهية ص١٢٧، كشاف القناع ٣/ ٥.
(٣) المصباح المنير ص٤١٢.
(٤) المجموع ٨/ ٤٠٠، الحاوي ١٥/ ٨١.
(٥) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٥، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٨، الحاوي ١٥/ ٨١.
(٦) المصباح المنير ص٤٢٩.
(٧) لسان العرب ٩/ ٣٩٨.
(٨) المجموع ٨/ ٤٠٠.

<<  <   >  >>