للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

المجزئ في الأضحية

[المطلب الأول: المجزئ من الغنم:]

أولاً: قال جمهور أهل العلم إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة بجميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي (١).

ويدل على ذلك ما يلي:

١. روى الترمذي بإسناده عن عُمارة بن عبد الله قال: (سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: (كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما

ترى). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة ومالك.

قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع. وصححه الشيخ الألباني (٢).

٢. وروى ابن ماجة بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة - رضي الله عنه - – وهو صحابي شهد الحديبية - قال: (حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يُبَخِّلُنا جيراننا).

قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٣) وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد (٤).

٣. ومما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبشٍ فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٠٦، معالم السنن ٢/ ١٩٧، المغني ٩/ ٤٣٨، المجموع ٨/ ٣٨٤.
(٢) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٧٥ - ٧٦، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥١، الاستذكار ١٥/ ١٨٠، المجموع ٨/ ٣٨٤ صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٣.
(٣) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٢، المستدرك ٤/ ٢٥٤.
(٤) صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>